مدة التظلم على القرار الإداري في القانون وأبرز 6 من شروط التظلم ، في عالم القانون، لا شك أن هناك العديد من القرارات الإدارية التي تتخذها الدولة أو المؤسسات العامة، والتي يمكن أن تؤثر على حياة الأفراد والشركات بشكل مباشر. وفي بعض الأحيان، يجد الأفراد أنفسهم غير راضين عن هذه القرارات، مما يدفعهم إلى تقديم طلب التظلم على هذه القرارات. ولكن، ما هي مدة التظلم على القرار الإداري في القانون؟ وكيف يمكن للأفراد اللجوء إلى هذا الإجراء؟ في هذا المقال، سوف نستعرض الأمور المتعلقة بمدة التظلم على القرار الإداري في القانون، ونسلط الضوء على كيفية استخدام هذا الإجراء بشكل فعال.

المدة المسموحة للتظلم في القانون

تنص القوانين والأنظمة الحكومية في العالم على مدة معينة مسموحة لتقديم التظلم على القرارات الإدارية. ففي مصر، تتراوح هذه المدة بين 60 و90 يومًا اعتبارًا من تاريخ الإخطار بالقرار وفقًا لأحكام القانون، في حين يتم تحديد المدة في بعض البلدان بشكل مختلف وفقًا للقوانين الوطنية. ولا يمكن تجاهل أهمية الالتزام بالمدة المحددة لتقديم التظلم لأنها تنظم عملية الطعن على القرار الإداري وتضمن حماية حقوق المتضررين في الوقت المحدد. بالتالي، فإن تقديم التظلم في الوقت المحدد يتطلب الانتباه والاهتمام بالمدة المحددة حتى لا تضيع فرصة المتظلم.

التماس التظلم في حالة رفض القيد

بالنسبة لحالة رفض القيد، فإنه يسمح بتقديم التظلم لمدة ١٥ يومًا من تاريخ الرفض. ويكون التظلم على القرار الإداري بمثابة إجراء يسمح بإعادة النظر في القرار ومراجعته. ولا يجوز تقديم التظلم بعد انقضاء المدة المحددة في القانون، ويتم رفض أي تظلم يقدم بعد هذه المدة. ويشترط في التظلم أن يحتوي على جميع الوثائق والمستندات اللازمة التي تثبت أسباب التظلم، وإذا قدم بدون هذه الوثائق فلا يعتد به. كما يجب تقديم التظلم إلى ذات الجهة التي اتخذت القرار الأصلي، ويتم النظر في التظلم في ضوء الأحكام والقوانين المعمول بها في هذه الجهة.

بداية المدة الجديدة بعد انقطاع الميعاد

بداية المدة الجديدة بعد انقطاع الميعاد: يتمثل حق الإدارة العامة في تحديد ميعاد لرفع الدعوى بإصدارها للقرار الإداري، وفي حالة عدم رفع الدعوى خلال هذه الفترة يعتبر القرار قد أصبح نهائيا. ولكن في حالة انقطاع الميعاد؛ إما بسبب الحظر أو الإجازات الرسمية أو أي سبب آخر، فإنه يحق للطرف المتضرر من القرار الإداري، أن يبدأ مدة جديدة من 60 يوما لرفع الدعوى. وعليه، تكون بداية المدة الجديدة بعد انقطاع الميعاد مباشرة بعد انتهاء فترة الانقطاع، ولا يتعين على المتضرر الدفع بعدم قبول الدعوى لإعادة البدء في المهلة الجديدة.

تحديد مدة رفع الدعوى بعد التظلم

تحدد مدة رفع الدعوى بعد التظلم بستين يومًا من تاريخ الرفض الإداري للتظلم أو من تاريخ وصول الرد عليه من الجهة المختصة. وفي حالة عدم الحصول على رد من الجهة المختصة في غضون ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم التظلم، يحق لصاحب الشأن رفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية. ويجوز للجهة المختصة تمديد مدة التظلم لستين يومًا إضافية إذا اقتضت الضرورة، مع إخطار صاحب الشأن بذلك. ويجب عدم رفع الدعوى إلا بعد التظلم، وفي حالة عدم التقيد بهذا الشرط يعتبر الدعوى غير مقبولة. ويتم الالتزام بتحديد مدة رفع الدعوى بعد التظلم بما يحقق استقرار الحياة الإدارية والمراكز القانونية.

الرفض القانوني للتظلم بعد انقضاء المدة

تنص القوانين على ضرورة تقديم التظلمات ضد القرارات الإدارية خلال مدة محددة وهي ستون يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها المصالح العامة. وفي حالة تخطى المعني بالأمر هذه المدة، فإن التظلم يحدث الرفض القانوني. يقوم القانون بتحديد هذه المدة لكي يحافظ على استقرار الحياة الإدارية والمراكز القانونية، وإلا فإن الإدارة ستشهد فوضى واضحة وأعراضًا سلبية على العمل الإداري. لذلك يجب الالتزام بالمدة المحددة وتقديم التظلم في الوقت المناسب حتى لا تحدث العقوبات في حق الشخص المعني.

شروط وصيغة التظلم الإداري

يوجد شروط وصيغة محددة لتقديم التظلم الإداري، وهي مهمة لصحة النظام الإداري.

  1. يجب أن يقدم التظلم الإداري من صاحب الشأن أو نائبه القانوني،
  2. ويجب أن يتضمن أسم المتظلم ووظيفته وعنوانه وتاريخ صدور القرار،
  3. وموضوع القرار المتظلم منه،
  4. والأسباب التي يبني عليها التظلم،
  5. ويرفق بالتظلم المستندات التي يرى المتظلم تقديمها.
  6. يجب أن يقدم التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة، المصدرة للقرار، أو الهيئات الرئاسية لها، ولا ينتج تقديم التظلم إلى جهة أخرى أي أثر في إلغاء القرار،

إذا لم تعمل هذه الشروط. يجب على الشخص أن يلتزم بشروط التظلم الإداري لصحة دعوي الإلغاء أمام القضاء الإداري.

الاحكام القضائية في القانون المصري

في القانون المصري، تتضمن الاحكام القضائية كل قرار صادر من المحاكم والنيابات العامة ومجلس الدولة في جميع الدعاوي والاستئنافات. وتوجد مدة محددة للتظلم على القرار الإداري، حيث يجب تقديم التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو النشرات الرسمية الأخرى. وفي حالة عدم النظر في التظلم خلال هذه المدة، يجوز رفع دعوى إلغاء الجزاء. ويعتبر الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد أشد الاتصال بدعوى الإلغاء، وذلك لحرص المشرع على استقرار الحياة الإدارية والمراكز القانونية.

أوجه العيب المقبولة في التظلم

تأخذ التظلمات الإدارية أهمية كبيرة في الحفاظ على حقوق الأفراد والشركات، ولكن قد تواجه بعض التظلمات بعض العيوب المقبولة. على سبيل المثال، يجب أن يحتوي التظلم على صفة الشخص المتضرر، ويجب أن يكون موجهًا للجهة الإدارية الصحيحة والمخوّلة باتخاذ القرار المتعلق بالشكوى. كما يتعين على صاحب التظلم الإداري تحديد الصفة المطلوبة بشكل واضح ومحدد، ورفع التظلم في الميعاد المناسب حتى يتم النظر فيها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يحتوي التظلم على وثائق داعمة للحالة، وإذا لم يوفر المتظلم هذه الوثائق، فقد يؤدي ذلك إلى رفض التظلم. وبما أن التظلمات الإدارية تشكل جزءًا من العملية القضائية، فيجب على الأفراد الالتزام بجميع الشروط القانونية المطلوبة.

الاستئناف للهيئة التي أصدرت القرار الإداري

يحق للشخص المتأثر بالقرار الإداري الاستئناف إلى الهيئة التي أصدرت القرار. وتكون هذه الهيئة من نفس السلطة الإدارية الأعلى، وبموجب القانون، يجب على الهيئة أن تستقبل الاستئناف في غضون 30 يومًا من تاريخ تسلم المستندات ويمكن للهيئة تحديد زمن أطول في حالة الخصوصية القضائية. إذا تم رفض الاستئناف، يمكن للشخص المعني التظلم إلى محكمة الاستئناف الإدارية المختصة في غضون 30 يومًا من تاريخ تلقي إخطار الرفض. وتكون المحكمة الإدارية العليا هي الجهة النهائية التي يجب على الشخص المتأثر التظلم إليها في حالة عدم قبول التظلم أو الاستئناف. يجب الالتزام بتلك المدة المحددة لضمان عدم تأخير تحديد النزاع وحتى الانتهاء منه بطريقة سليمة

التظلم في حالات الترقية والتعيين في الوظائف العامة.

في حالات الترقية والتعيين في الوظائف العامة، يجوز للمتضررين من هذه القرارات تقديم التظلم الإداري إلى الجهة المختصة، ويجب تقديمه في مدة لا تتجاوز أربعين يومًا من تاريخ علمهم بالقرار الإداري. وتعد هذه المدة الزمنية بمثابة مهلة قانونية، حيث يجب عليهم الالتزام بها كمتطلب أساسي لقبول التظلم الإداري. كما يجب الأخذ في الاعتبار أنه في حال عدم تقديم التظلم في المدة المحددة، يفقد المتضررون حقهم في تقديم التظلم واللجوء إلى المحاكم الإدارية، وبالتالي لا يمكن تحقيق العدالة وحماية حقوق المواطنين في الجهات الإدارية. لذلك يجب على الجهات المختصة العمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية للحفاظ على مبدأ العدالة وحقوق المواطنين.