أقوى 4 شروط لـ صحة العقد في النظام السعودي ،تلعب العقود دورًا مهمًا كوسيلة للإثبات، فهذه العقود من أقدم وسائل الإثبات التي عرفها الإنسان منذ الأزل، وقد مرت العقود بمراحل عديدة من التطور حتى أصبحت إحدى الظواهر الحديثة.

 شروط صحة العقد أربعة  : 

 أولا: شروط الانعقاد 

لا يمكن إبرام العقد ما لم تتوفر عناصر العقد وشروط إبرام العقد.

عند كثير من الفقهاء، أركان العقد هي شكله، والعقدين، وتوافر المؤهلات لكلا الطرفين، بينما أركان العقد عند الحنفية هي شكله (أي الإيجاب والقبول).

تختلف شروط العقد، فبعضها يتعلق بكلا طرفي العقد، والبعض الآخر متعلق بالصيغة، والبعض الآخر يتعلق باتفاقية العقد، وسوف نشرح هذه الحالات على النحو التالي:

أ / الشروط المتعلقة بالأطراف المتعاقدة:

 وفيهما يُشترط ما يلي : 

  • لا يجوز أن يكون هناك أكثر من طرف: يجب أن يكون عرضًا من أحد الطرفين وقبولًا من الطرف الآخر، فلا يجوز أن يكون العقد مع شخص واحد.
  • يجب أن يكونوا عاقلين ومدركين: العقود ليست لغير الأكفاء، مثل ذلك الفتى المختل الذي لا يمكن تمييزه.

ب / الشروط المتعلقة بشكل العقد:

في شكل عقد الإيجاب والقبول، يجب استيفاء الشروط التالية:

  • سماع الشهادة: يجب على الطرفين سماع شهادة الطرف الآخر، وإلا لن يتم عقد العقد.
  • لجان وحدة العقود: لا تتم العقود إلا إذا لم يتم قطع العرض والقبول في لجنة واحدة، فهنا اللجنة هي لجنة أخلاقيات وليست لجنة حسية.
  • إجماع العرض والقبول: يحدث هذا عندما يقبل طرفا العقد ما يطلبه الطرف الآخر، وإلا فسيتم اعتبار العقد باطلاً.

ج / الشروط المتعلقة بالعقد :

ويشترط فيه التالي:

  • إنها نقود محددة، أي تعاقد عليها، ومبادلتها نقود.
  • من المستحيل أن تكون حاضرًا عند توقيع العقد حتى لا يحدث بيع غير موجود.
  • إنها ملكية مملوكة لنفسها. بيع شيء ليس لك، مثل شيء مسموح به، لا يمكن أن يحدث لأن المشتري والبائع لهما حقوق متساوية في امتلاكه.

 ثانيا: شروط الصحة 

خلافا لمعظم الفقهاء، نص حنفية على وجوب استيفاء الشروط لصحة العقد، فإذا لم يتم استيفاء شرط أو أكثر من هذه الشروط، فإن العقد باطل.

ولكن ما هو معقل الخلاف بين الجمهور والفصيل الحنفي هنا؟

يقول الجمهور: إذا لم يتم استيفاء شرط من الشروط، فإن العقد باطل لأنهم قسموا العقد إلى صحيح وباطل، وإلا اعتبر الحنفية العقد باطلاً لأنهم قسموا العقد إلى ثلاثة أجزاء، صحيحة، باطلة، باطلة. الشروط الصالحة هي:

 الشرط الأول  :

يجب أن تعرف جميع جوانبها لجميع الأطراف لمنع الجهل الفاحش الذي يفسد العقود.

يتجلى الجهل الفاحش في أربعة أشياء : 

  • الجهل بالموضوع أشبه بالجهل بعقد البيع.
  • وطرق الإثبات الشرطي، مثل الرهن المؤجل أو توفير الكفيل، غير معلومة، فلا بد من معرفة الكفيل والرهن، وإلا كان العقد باطلاً.
  • شروط العقد الملزمة لكلا طرفي العقد غير واضحة، مثل تاريخ استحقاق السعر غير معروف عند البيع والشراء، والمدة المتفق عليها غير واضحة عند التأجير.
  • الجهل بالاعتبار، أي الجهل في عقود المعاملات المالية، مثل الجهل بالسعر في عقد البيع.

الجهل بصحة العقد يقطع ويؤثر عليه ثم يفسده.

 الشرط الثاني  :

لكي يكون العقد صحيحًا، يجب أن يكون خاليًا من الغش والخداع، والأشياء التي قد تكون موجودة أو غير موجودة، ولكي يكون الخداع فسخًا للعقد، يجب أن يكون له علاقة بوصف الشيء أو كمية الشيء.

 الشرط الثالث  :

يجب استيفاء شروط الموافقة ؛ الإكراه من قبل الطرف المتعاقد يجعل العقد باطلاً.

 الشرط الرابع  :

عدم وجود شرط باطل للعقد، وهو ما لا يشترطه العرف، ولا تقضي به الشريعة الإسلامية، أو غير مناسب أو غير مطلوب بموجب العقد، ويكون لصالح أحد الطرفين أو المستفيد الآخر.

 الشرط الخامس  :

إمكانية تسليم ما تم التعاقد عليه دون الإضرار به: إذا تضمن العقد ضرر للبائع عند تسليم المبيع، كان العقد باطلاً ولا تنتقل الملكية إليه إلا بالحجز والتنفيذ.

 ثالثا: شروط النفاذ 

لكي يكون الترتيب التعاقدي فعالاً، يجب استيفاء شروط معينة، وهي:

  1. إذا تم استيفاء الشروط القابلة للتنفيذ في العقد، يكون العقد ساري المفعول وملزمًا، ومع ذلك، إذا لم يتم استيفاء شرط أو أكثر، يخضع العقد لموافقة الشخص المخول بالتصديق عليه.
  2. الولاية على نوع التصرف في العقد.
  3. موضوع العقد ليس له علاقة بحقوق الآخرين، مثل موضوع العقد المرهون.
  4. يحق للطرف المتعاقد التصرف فيه بصفته وصيًا أو وكيلًا أو وصيًا.

 رابعا: شروط الالتزام 

لكي يكون العقد ملزمًا، يجب أن يتضمن عدم وجود أحد الخيارين الذي يمنح أحد الطرفين أو كلاهما حق الإلغاء، والذي يمكن إثباته من خلال:

  • تثبت بحقه الشرعي كخيار العيب.
  • يتم تأسيسها بموجب لوائح المقاول، مثل اختيار الشروط واختيار المواصفات.

العقد الذي يتضمن خيارات يسمى العقد غير الملزم.